السيد الخوئي
57
كتاب الطهارة
وإن كانت محرمة ( 1 ) غير الرياء والسمعة فهي في الابطال مثل الرياء ، لأن الفعل يصير محرما فيكون باطلا . نعم الفرق بينها وبين الرياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلا القربة ، لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء ، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صح ، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبا وإن لم يتداركه بخلاف الرياء على ما عرفت فإن حاله حال الحدث في الابطال .